responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف : الزحيلي، محمد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 142
القاعدة: [6]
4 - الأصل براءة الذمة (م/8)
الألفاظ الأخرى
- الأصل البراءة قبل التكليف وعمارة الذمة.
التوضيح
الذمة لغة: العهد، واصطلاحاً: وصف يصير الشخص به أهلاً للإيجاب له أو
عليه، والإنسان يولد، وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه.
والأصل أن يولد الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء عليه، وكونه مشغول
الذمة بحق خلاف الأصل، حتى يثبت ذلك بدليل مقبول، لأن الذمم خلقت بريئة غير مشغولة بحق من حقوق الغير.
ويرجح قول من يتمسك ببراءة ذمته، لأن يشهد له الأصل، وهو عدم شغلها، حتى يقوم دليل على خلافه، فالقاعدة المستقرة في الذمم عدم اشتغالها بشيء حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك.
ومستند هذه القاعدة أنها مأخوذة من الحديث الثريف الذي رواه البخاري
ومسلم "ولكن اليمين على المدعى عليه "
وفي رواية البيهقي الأكثر صراحة ودلالة هنا
" البينة على المدعي، واليمين على من أنكر".

اسم الکتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف : الزحيلي، محمد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست